Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل زاد في الأوقرة

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٤٩٨

٢٩٣١ - وقالا لا ضمان.

٢٩٣٢ - واختلف فيه أصحاب الشافعي.

فصل استأجر ليزرع حنطة

٢٩٣٣ - وإذا استأجر ليزرع حنطة فله أن يزرع مثلها، وما دونها في الضرر، ولا يزرع ما فوقها، لأن الدون قد يرد بعض حقه وما زاد لا يستحقه.

فصل اكترى لحمل القطن

٢٩٣٤ - ولو اكترى لحمل القطن لم يحمل عليه الحديد لأنه أضر على الظهر من القطن لاجتماعه وثقله.

فصل

٢٩٣٥ - ولو إكراه للحديد فله أن يحمل القطن لأنه أوطأ، وقال الشافعي ليس له ذلك لأن الريح تدخل فيه فتزيد ثقله.

فصل الإرداف

٢٩٣٦ - وإذا أردف خلفه إنسانًا فعطبت الدابة فعلى الرديف.

لأنه تلف بفعل مباح ومحظور، وإن كانت بحيث لا يعقب أحد لزمه الضمان جميعه لأنه أتلف ذلك.

فصل زاد في الأوقرة

.

٢٩٣٧ - وإن استأجره لحمل عشرة أوقرة فحمل عليه أحد عشر وقرًا