الذب عن مذهب الإمام مالك
Printed page ٢/ ٧٤٨
باب في رضاع المرأة ولدها
قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك، في رضاع المرأة ولدها: إنها ترضعه، إلا أن تكون لا ترضع مثلها، لشرف وغني فلا تجبر، الوضيعة على رضاعه.
واحتج هذا الإنسان بقول الله سبحانه: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، قال: وجعل الزوجة أجيرة للمولود، بقوله: ﴿فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن﴾ فأوجب أن يرضع الوالدات أولادهن فعم كل والدة.