Skip to content

الذب عن مذهب الإمام مالك الجزء الثالث باب في التي تنكح في العدة فيفرق بينهما فتأتي بولد هل تنقضي به العدة

الذب عن مذهب الإمام مالك

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ٢/ ٦٧٣

باب في التي تنكح في العدة فيفرق بينهما فتأتي بولد هل تنقضي به العدة

قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك، في المرأة تتزوج في عدتها من طلاق، قال ففارقها الآخر وظهر بها حمل فوضعته، أنه يبريها من عدتها من الزوجين.

قال وهذا خلاف ظاهر القرآن، بقول الله سبحانه: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ وهذا على أصله خطأ، لأنه يقول: إذا تزوجت في العدة إن