Skip to content

الذب عن مذهب الإمام مالك الجزء الأول باب في نكاح المريض

الذب عن مذهب الإمام مالك

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ١/ ٤٠٤

باب في نكاح المريض

قال عبد الله: وأنكر هذا الرجل قول مالك في نكاح المريض، أنه لا يجوز، واحتج بإباحة الله ﷿ للنكاح مطلقا، وذكر أن مالكا، قال: إن طلاقه لا يجوز.

وهذا لم يقله مالك في الطلاق، بل الطلاق جائز عنده واقع ولها الميراث.

وقال هذا الرجل: فما الذي أوجب هذا؟ أكتاب أم سنة أم اتفاق؟

ونحن ندله من الكتاب والسنة والاتفاق على صحة ما قال مالك ﵀.

فيقال له: أرأيت لما أباح الله سبحانه البيع في كتابه مطلقا، اليس جائزا، للمتبايعين التبايع بأكثر من قيمة السلعة، وبأقل، لا خلاف في ذلك بظاهر القرآن.