الذب عن مذهب الإمام مالك
Printed page ٢/ ٧٢٠
باب قضاء ذات الزوج في مالها
قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك في ذات الزوج: إنه لا يجوز فعلها في مالها، من صدقة وعتق وهبة إلا قدر الثلث.
قال: فحذر غير محذور، وحد ما لم يحد الله ولا رسوله ولا اجتمت عليه الأمة، وجعل من لا يملك المال يحكم في مال غيره.
واحتج بقول الله سبحانه: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ وبقوله: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه﴾ وقول النبي ﵇: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وكل ذي مال أحق بماله.