Skip to content

الذب عن مذهب الإمام مالك الجزء الأول فصل آخر

الذب عن مذهب الإمام مالك

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ١/ ٢٧٩

وقلنا: إن تحديد سبع مرات يدل أن ذلك التحديد ليس بمقدار [لما] تطهر به النجاسات، وقال الشافعي بنجاسة الماء والإناء، وليس هذا قول صاحبك في هذا، ولا معنى ما تقلد من اتباع ظاهر الحديث.

والشافعي يقول بنجاسة أبوال الغنم والإبل، ويتأول في الحديث أن المأمورين بشرب أبوالها لداء كان بهم، والتداوي بالنجاسات لا يرجع به إلى أصل، مع ما روى من صلاة النبي ﵇ في مراح الغنم، وليس هذا قول