Skip to content

الذب عن مذهب الإمام مالك الجزء الأول باب في شهادة أحد الزوجين لصاحبه والأب والابن أحدهما للآخر

الذب عن مذهب الإمام مالك

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ١/ ٣٩٩

ظنين، وروى ابن وهب عنه أيضا: ولا ظنين في قرابة.

وأنا ابو بكر بن محمد قال: نا يحيى قال: نا سحنون، عن ابن وهب قال: أخبرنا عبد الله بن عمر العمري، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور، أو ظنين في ولاء أو قرابة، فقد بين أن ظنة القرابة لا تقبل معها الشهادة.