Skip to content

التوشيح شرح الجامع الصحيح ٤٢ - باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

التوشيح شرح الجامع الصحيح

الجلال السيوطي

Printed page ٢/ ٦٩٧

٦٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ».

(وقال أَبو الدرداد)، وصله ابن المبارك في "كتاب الزهد".

(إذا وضع العشاء)، لمسلم: "إذا قرب"، وفي رواية تأتي "إذا قدم"، وكلها أخص من رواية: "إذا حضر"، فتحمل على الحضور بين يديه بخلاف ما إذا حضر ولم يقدم إليه.

(وأقيمت الصلاة)، خصه ابن دقيق العيد بالمغرب للتقييد بها في الحديث الثاني: "إذا قدم العشاء"، زاد ابن حبان: "وأحدكم صائم" وألحق به الجائع.

٦٧٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ المَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ».

(ولا تعجلوا): بضم أوله، وفتحه، وبجيم مفتوحة فيهما.

٦٧٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ».