Skip to content

التوشيح شرح الجامع الصحيح ٣٥ - باب: الزكاة من الإسلام وقوله: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾ [البينة: ٥]

التوشيح شرح الجامع الصحيح

الجلال السيوطي

Printed page ١/ ٢١٢

الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ».

(وما أمروا)، كذا لأبي ذر، ولغيره: "وقول الله: ﴿وَمَا أُمِرُوا﴾.

(جاء رجل)، زاد أبو ذر: "من أهل نجد"، قيل: هو ضمام بن ثعلبة.

(ثائر الرأس) بالرفع صفة، ويجوز نصبه حالًا، أي: متفرق شعره من ترك الرفاهية.

(يسمع) بالياء المضمومة أو النون، وكذا نفقه.

(دَويّ) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء، وخطأ القاضي عياض ضم الدال. (وقال) الخطابي: الدوي: صوت مرتفع متكرر ولا يفهم؛ وذلك لأنه نادى من بُعد.

(فإذا): فجائية.

(يسأل عن الإسلام) أي: عن شرائعه، وفي "الصيام" عند المؤلف: "فقال: أخبرني ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس"، وكذا قال في الزكاة، وبهذا بين مطابقة الجواب هنا للسؤال.

(تطوع) بتشديد الطاء والواو، أصله: "تتطوع"، فأدغمت التاء في الطاء، ويجوز تخفيف الطاء على حذف التاء.

(لا أزيد على هذا ولا أنقص)، في "الصيام": " لا أتطوع شيئًا، ولا أنقص مما فرض الله عليّ شيئا".

(أفلح إن صدق)، في مسلم: " أفلح وأبيه" (١)، وتكلمت عليها في "الديباج"، فإن قيل: أما فلاحه إذا لم ينقص فواضح، وأما بأن لا يزيد فكيف يصح؟