Skip to content

التوشيح شرح الجامع الصحيح ٢١ - باب كفران العشير، وكفر دون كفر

التوشيح شرح الجامع الصحيح

الجلال السيوطي

Printed page ١/ ١٩٢

باب كفران العشير

قال ابن العربي: مراده لبيان أن الطاعات كما تسمى إيمانًا، كذلك المعاصي تسمى كفرًا، لكن غير مراد به كفر الخروج من المِلَّة، قال: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقه، وهي قوله ﷺ:" لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، فقرن حق الزوج بحق الله، فإذا كفرت المرأة حقه -وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية- دل ذلك على تهاونها بحق الله، فلذلك أطلق عليها الكفر.

انتهى.

وقال الراغب: الكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا، والكفر في الدين أكثر.