Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٢٧٤ إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٣/ ١٠٥٦

مسألة ٢٧٤ إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها

٤٤٦٦ - قال أصحابنا: إذا ماتت المرأة؛ لأم يجز لزوجها غسلها.

٤٤٦٧ - وقال الشافعي: يجوز ذلك.

٤٤٦٨ - لنا: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها تحل له).

٤٤٦٩ - [ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها، فلو غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له].

٤٤٧٠ - ولا يقال: النظر إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة، ولا بعد الموت؛