Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٢٣١ اعتبار العدد الذي ينعقد بهم الجمعة عند الخطبة

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٢/ ٩٣٨

مسألة ٢٣١ اعتبار العدد الذي ينعقد بهم الجمعة عند الخطبة

٤٠٢٩ - المشهور عن أصحابنا: اعتبار العدد الذي تنعقد بهم الجمعة عند الخطبة، وروي عنهم رواية أخرى: أنه غير معتبر.

٤٠٣٠ - وبالمشهور قال الشافعي.

٤٠٣١ - فإن دللنا على إحدى الروايتين لتصير خلافا، فالوجه فيه: أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة فلا يعتبر حضور المؤتمين له، كالأذان والإقامة.

٤٠٣٢ - ولأن مشاركتهم ليس بشرط، فحضورهم لأجلها ليس شرطا، كالأذان والإقامة.

٤٠٣٣ - احتجوا: بأن كل ذكر كان شرطا في افتتاح الجمعة كان العدد شرطا فيه، كتكبيرة الإحرام.

٤٠٣٤ - والجواب: أن تكبيرة الإحرام لما اعتبر فيها العدد اعتبر فعلها، ولما لم يعتبر