Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ١٦١٧ نذر أن يصلي

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ١٢/ ٦٥٢٢

مسألة ١٦١٧ نذر أن يصلي

٣٢٣٠٣ - قال أصحابنا [﵏]: إذا نذر أن يصلي، لزمه ركعتان.

وهو قول الشافعي ﵀. رواه المزني.

وقال الربيع عنه: يجزئه ركعة واحدة.

٣٢٣٠٤ - لنا: أن الركعة الوحدة لا تجزئ في الواجبات، فلا يخرج من مطلق النذر به كالتسبيحة والسجدة.

ولأن من أصلنا أن الركعة الواحدة لا تكون صلاة شرعية، فلا يحمل النذر عليها.

وهم بنوا على أصلهم أن الوتر يجوز بركعة واحدة والنفل بركعة واحدة، فلذلك خرج من النذر بها.