Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ١٣٢٠ حكم استيفاء القصاص بغير السيف

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ١١/ ٥٦١٦

مسألة ١٣٢٠ حكم استيفاء القصاص بغير السيف

٢٦٨٥٤ - قال أصحابنا ﵏: لا قصاص إلا بالسيف، سواء قتل به أو بغيره.

٢٦٨٥٥ - وقال الشافعي ﵀: يقتل بالآلة التي قتل بها.

٢٦٨٥٦ - ويتعين الخلاف فيمن حرق رجلًا بالنار؛ فإنه يقتل بالسيف (عندنا)، وعنده يحرق.

٢٦٨٥٧ - وعلى إحدى الروايتين: إذا قتل بحديد مثقل يقتل عندنا بالسيف، وعنده بالحديد المثقل. وإذا قطع منه عضوًا يجب فيه القصاص