Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ١٣٥ إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم ومن المخففة ما دون الربع جاز

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٢/ ٥٩٩

مسألة ١٣٥ إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم ومن المخففة ما دون الربع جاز

٢٥٤٥ - قال أصحابنا: إذا صلى وقد كشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم، ومن المخففة ما دون الربع جاز.

٢٥٤٦ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٢٥٤٧ - لنا: قوله تعالى ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾، ويقال: أخذ زينته وإن كشف الثمن من فخذه.

٢٥٤٨ - وقال ﵊: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، فظاهره يقتضي أنها [إن] تخمرت وانكشف شيء من بدنها جاز.