Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ١٢٢٠ قذف المرأة المتزوج بها زواجا فاسدا

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ١٠/ ٥٢٠٥

مسألة ١٢٢٠ قذف المرأة المتزوج بها زواجًا فاسدًا

٢٤٩٣٧ - قال أصحابنا: إذا تزوج امرأة نكاحها فاسدًا ثم قذفها ثم لاعنها لم تحرم باللعان تحريمًا مؤبدًا.

٢٤٩٣٨ - وقال الشافعي: إن لم يكن نسب فلا لعان، وإن كان هناك نسب تلاعنا. وفيه وجهان.

٢٤٩٣٩ - لنا: أن الأصل وجوب الحد بقذف المحصنة، أو التعزير بقذف المحصنة خص من ذلك الزوج باللعان؛ فمن ليس بزوج على ما كان عليه ولأن اللعان موضوع لقطع الفراش فلا يثبت والنكاح الفاسد كالطلاق، ولأنه من خصائص النكاح كالطلاق والإيلاء والظهار، ولأنه تفريق يختص سببه بحضرة الحاكم كالفرقة