Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٢ إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ١/ ٦٠

مسألة ٢ إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة

١٨ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة.

١٩ - وقال محمد: لا يجوز. وبه قال الشافعي.

٢٠ - لنا: قوله ﵊: ((إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول))، وهو عام في كل ما سمي غسلًا، ومتى ثبت عموم الغسل ثبت عموم