Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ١٢٦ قراءة التشهد مسنون

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٢/ ٥٥٨

مسألة ١٢٦ قراءة التشهد مسنون

٢٣٧٥ - قال أصحابنا: قراءة التشهد مسنون.

٢٣٧٦ - وقال الشافعي: واجب في القعدة الأخيرة.

٢٣٧٧ - لنا: ما روي أن النبي ﷺ قال لابن مسعود ﵁: (فإذا فعلت هذا [أو قلت هذا] فقد تمت صلاتك). فعلق التمام بأحد الأمرين، وقد ثبت أن القعدة واجبة، فانتفى أن يجب التشهد؛ لأن وجوبه يقتضي تمام الصلاة يهما.

٢٣٧٨ - وفي حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ لما علم الأعرابي الصلاة ذكر القعود ولم يذكر التشهد، ولو كان واجبا لذكره.

٢٣٧٩ - ولا يقال: لجواز أن يكون ذلك قبل أن يفرض التشهد؛ لأنا لا نسلم أن التشهد فرض، وإنما يقدر بعد أن لم يكن مقدورا، ولم ينقل أن الصلاة كانت تفعل من غير تشهد.