Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ١٢٢ إذا سجد على يديه وهما في كميه جاز

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٢/ ٥٤٥

مسألة ١٢٢ إذا سجد على يديه وهما في كميه جاز

٢٣٢٣ - قال أصحابنا: إذا سجد على يديه وهما في كميه جاز.

٢٣٢٤ - وقال الشافعي: لا يجوز- في أحد قوليه- حتى يكشفهما، والخلاف في هذه المسألة لا يتحقق؛ لأن وضعهما عندنا ليس/ بواجب، فكيف نتكلم على صفات الوضع.

٢٣٢٥ - والدليل على أن السجود [على] الحائل لا يؤثر في السجود عليهما قوله ﵇: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) وذكر اليدين، ويقال: سجد على يديه وإن كانتا في كميه. وروى عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي ﷺ فصلى في بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. وروى عكرمة عن ابن عباس ﵁ قال: صلى رسول الله ﷺ في ثوب واحد يتقي بفضله حر الأرض وبردها. ولأن الحائل المتصل لا يمنع من فعل السجود عليهما، كذلك المتصل، أصله: الرجلين والركبتين.

٢٣٢٦ - ولا معنى لقولهم: إن الركبة عورة فلا يجوز كشفها؛ لأنه لو كان عليه ثوبان لم يلزمه كشف أحدهما، وإن لم يحتج إليه في ستر العورة.

٢٣٢٧ - قالوا: روى خباب بن الأرت ﵁ قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ شدة