Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ١١٠ الواجب في القراءة

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ١/ ٤٨٥

مسألة ١١٠ الواجب في القراءة

٢٠٨٤ - قال أبو حنيفة: الواجب من القراءة ما يتناوله الاسم.

٢٠٨٥ - وقال الشافعي: الواجب فاتحة الكتاب.

٢٠٨٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرءان﴾، وهذا غاية ما يقال في إسقاط التعيين، يقول القائل: افعل ما تيسر.

٢٠٨٧ - ولا يقال: إن المراد بالآية الصلاة؛ لأن ابن عباس ﵄ قال: فرض الله قيام نصف الليل ثم خفف عنهم، ونسخ بقوله: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرءان﴾.

٢٠٨٨ - قالوا: ويدل على ذلك سياق الآية؛ لأنه قال: ﴿قم الليل إلا قليلا * نصفه﴾، ثم قال: ﴿علم أن يكون منم مرضى﴾. فلما قال: ﴿فاقرءوا ما تيسر﴾