Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ١١ استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ١/ ٩٧

مسألة ١١ استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان

١٨١ - قال أصحابنا: لا يكره استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان.

١٨٢ - وقال الشافعي: يكره وإن كان جنسها ثمينًا كالعقيق، والبلور.

١٨٣ - لنا: أن النبي ﷺ خصَّ الذهب والفضة بالنهي، مع علمه بأن غيرهما مستعمل ويتفاخر به، فلو تساويا في التحريم لم يختص النهي، ولأنه من غير جنس الأثمان، كالزجاج.

١٨٤ - احتجوا بأن النبي ﷺ نهى عن الذهب والفضة للتفاخر، وهذا موجود في غيره. وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يجوز أن يكون عُرِف من عادة الملوك