Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ١٠٠٧ مقدار هم الفارس من الغنيمة

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٨/ ٤١٤١

مسألة ١٠٠٧ مقدار هم الفارس من الغنيمة

١٩٩٨٠ - قال أبو حنيفة ﵁: للفارس سهمان من الغنيمة سهم له وسهم لفرسه.

١٩٩٨١ - وقال أبو يوسف ومحمد ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه.

١٩٩٨٢ - وبه قال الشافعي.

١٩٩٨٣ - لنا: قال تعالى: ﴿واعلموا إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ ظاهرها يقتضي تساوي الغانمين في الغنيمة.

١٩٩٨٤ - لأنه تعالى أضافها إليهم على وجه واحد فأقام الدليل على استحقاق الفارس بزيادة سهم واحد فأثبتاه بالإجماع ونفى ما سواه على مقتضى الظاهر.

١٩٨٨٥ - ويدل عليه ما روى ابن المبارك ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمران أن رسول الله ﷺ قسم للفارس سهمين وللراجل سهمًا وروى محمد بن الحسن عن مجمع بن يعقوب بن مجمع عن أبيه عن جده قال: شهدت خيبر مع رسول الله ﷺ وكانت سهام خيبر على ستة عشر سهمًا وكانت الخيل ثلاثمائة فرس وأعطى النبي ﷺ الفارس سهمًا وفرسه سهمًا.