التجريد للقدوري
سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
١٩٨٦٢ - قالوا: قوله ﵇: (من قتل قتيلا له عليه بينة) ولم يفرق بين أن يكون الإمام شرط ذلك أو لم يشرط ولم يخص ذلك بهذه الغزوة دون غيرها.
١٩٨٦٣ - ولأن هذا الشرط قال النبي ﷺ بعد انقضاء الحرب وجمع الغنيمة فدل على أن السلب استحق بالشرع لا بالشرط.
١٩٨٦٤ - ولأن أبا بكر الصديق لما ذكر استحقاق أبي قتادة للسلب لم يذكر شرط رسول الله ﷺ وإنما ذكر مخاطرته بقتله وقال لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه.
١٩٨٦٥ - فلو كان على ما قال المخالف لقال لا يبطل شرط رسول الله ﷺ.
١٩٨٦٦ - الجواب: أن الاحتجاج إن كان بقوله ﵇ من قتل قتيلا فله سلبه فلا دلالة له.
لأنه يحتمل أن يكون ﵇ قال ذلك شرعا ويحتمل أن يكون قاله شرطا وهو يملك الأمرين فليس حمل اللفظ على أحدهما أولى من الآخر وهذا كقوله: ﷺ: (من ألقى سلاحه فهو آمن ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن).
١٩٨٦٧ - وكما روى عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ (نفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث).