Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ١٠٠٣ القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٨/ ٤١٢٠

سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.

١٩٨٦٢ - قالوا: قوله ﵇: (من قتل قتيلا له عليه بينة) ولم يفرق بين أن يكون الإمام شرط ذلك أو لم يشرط ولم يخص ذلك بهذه الغزوة دون غيرها.

١٩٨٦٣ - ولأن هذا الشرط قال النبي ﷺ بعد انقضاء الحرب وجمع الغنيمة فدل على أن السلب استحق بالشرع لا بالشرط.

١٩٨٦٤ - ولأن أبا بكر الصديق لما ذكر استحقاق أبي قتادة للسلب لم يذكر شرط رسول الله ﷺ وإنما ذكر مخاطرته بقتله وقال لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه.

١٩٨٦٥ - فلو كان على ما قال المخالف لقال لا يبطل شرط رسول الله ﷺ.

١٩٨٦٦ - الجواب: أن الاحتجاج إن كان بقوله ﵇ من قتل قتيلا فله سلبه فلا دلالة له.

لأنه يحتمل أن يكون ﵇ قال ذلك شرعا ويحتمل أن يكون قاله شرطا وهو يملك الأمرين فليس حمل اللفظ على أحدهما أولى من الآخر وهذا كقوله: ﷺ: (من ألقى سلاحه فهو آمن ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن).

١٩٨٦٧ - وكما روى عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ (نفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث).