التجريد للقدوري
Printed page ٨/ ٤٠٨١
مسألة ٩٩٤ حكم إذا أودع الوديعة فهلكت
١٩٧٠٣ - قال أبو حنيفة [﵁]: إذا أودع الوديعة فهلكت ضمن المودع الأول ولم يضمن الثاني.
١٩٧٠٤ - وقال أبو يوسف ومحمد: للمالك أن يضمن أيهما شاء.
١٩٧٠٥ - وبه قال الشافعي.
١٩٧٠٦ - لنا: قوله ﷺ: (ليس على المودع غير المغل) ضمان ولأنه مودع لمؤتمن فإذا هلكت الوديعة في يده لم يضمنها كمودع الصبي.
١٩٧٠٧ - والشريك والمضارب.
١٩٧٠٨ - فإن قيل: المعنى في الأصل أنه قبض ماله لأن يقبضه فلم يلزمه الضمان وفي مسألتنا قبض ما ليس له أن يقبضه فلذلك لزمه الضمان.
١٩٧٠٩ - قلنا: علة الأصل تبطل بمن اضطر إلى مال غيره فقد قبض ماله لأن يقبضه وعليه الضمان، وكذلك المشترى إذا قبض البيع فهو مضمون بالقبض وقد قبض