Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٩٩٤ حكم إذا أودع الوديعة فهلكت

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٨/ ٤٠٨١

مسألة ٩٩٤ حكم إذا أودع الوديعة فهلكت

١٩٧٠٣ - قال أبو حنيفة [﵁]: إذا أودع الوديعة فهلكت ضمن المودع الأول ولم يضمن الثاني.

١٩٧٠٤ - وقال أبو يوسف ومحمد: للمالك أن يضمن أيهما شاء.

١٩٧٠٥ - وبه قال الشافعي.

١٩٧٠٦ - لنا: قوله ﷺ: (ليس على المودع غير المغل) ضمان ولأنه مودع لمؤتمن فإذا هلكت الوديعة في يده لم يضمنها كمودع الصبي.

١٩٧٠٧ - والشريك والمضارب.

١٩٧٠٨ - فإن قيل: المعنى في الأصل أنه قبض ماله لأن يقبضه فلم يلزمه الضمان وفي مسألتنا قبض ما ليس له أن يقبضه فلذلك لزمه الضمان.

١٩٧٠٩ - قلنا: علة الأصل تبطل بمن اضطر إلى مال غيره فقد قبض ماله لأن يقبضه وعليه الضمان، وكذلك المشترى إذا قبض البيع فهو مضمون بالقبض وقد قبض