Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٩٨٧ حكم وصية المراهق

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٨/ ٤٠٦٤

مسألة ٩٨٧ حكم وصية المراهق

١٩٦٣٠ - قال أصحابنا: وصية المراهق لا تصح.

١٩٦٣١ - وقال الشافعي: خلافه.

١٩٦٣٢ - لنا: قوله ﵇: (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم) وهذا يقتضي أن لا يتعلق بأحواله حكم شرعي

١٩٦٣٣ - ولأنها عقد من العقود فلا يملكه الصبي عليه كعقد البيع ولأنها تبرع كعتقه وهبته فلا تصح كالمجنون.

١٩٦٣٤ - ولأن طلاقه لا يقع فلا تصح وصيته كالصبي الصغير.

١٩٦٣٥ - ولأن استحقاق مال بقول الصبي فلا يثبت كما لو أقر بدين ولأنه