Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٨٨٤ عتق العبد وبلوغ الصبي في مدة الإجارة

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٧/ ٣٦٧٢

مسألة ٨٨٤ عتق العبد وبلوغ الصبي في مدة الإجارة

١٧٧٨٥ - قال أصحابنا: إذا جر عبده ثم أعتقه فله الخيار إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء مضى عليها وكانت [الأجرة] فيما بعد العتق له يقبضها المولى من المستأجر أو يوكله بقبضها.

١٧٧٨٦ - وقال الشافعي لا خيار للعبد، ويرجع على المولى [بأجر المثل] في قوله القديم.