Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٨٦ لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ١/ ٤٠٤

مسألة ٨٦ لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر

١٧١١ - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر.

١٧١٢ - وقال أبو يوسف: يجوز ذلك في النصف الأخير من الليل، وبه قال الشافعي.

١٧١٣ - لنا: ما روى شداد مولى عياض بن عامر، عن بلال أن النبي ﷺ قال له: ((لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا))، ومد يديه. وروى نافع عن ابن عمر أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره رسول الله ﷺ أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام، ثلاث مرات.

١٧١٤ - وروى أبو يوسف عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس