Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٨ جواز بيع الجلد المدبوغ

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ١/ ٨٨

مسألة ٨ جواز بيع الجلد المدبوغ

١٣٤ - قال أصحابنا: يجوز بيع الجلد المدبوغ.

١٣٥ - خلافًا للشافعي في القديم.

١٣٦ - لقوله ﵇: ((هلا أخذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به))، والبيع من وجوه الانتفاع، ولأنه جلد يجوز الانتفاع به فجاز بيعه، كالمذكاة.

١٣٧ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾.

١٣٨ - والجواب: أن اسم الميتة لا يتناول اسم المدبوغ. ولأن خبر الدباغ قد مضى على الآية، فكأنه قال: إلا ما دبغ من جلودها.

١٣٩ - قالوا: جواز الانتفاع لا يدل على البيع، كأم الولد.

١٤٠ - قلنا: جواز الانتفاع يدل على البيع إلا أن يمنع مانع، وهناك حرمته منعت البيع بعد جوازه.