Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٨٢١ هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا؟

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٧/ ٣٣٩٦

مسألة ٨٢١ هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا

؟

١٦٦١٦ - قال أبو حنيفة: إذا كسر [على غيره] بربطًا أو طبلًا ضمن قيمته لصاحبه خشبًا، أو منحوتًا يصلح لغير التلهي.

١٦٦١٧ - وقال: في المنتقي عن أبي حنيفة: يضمن قيمة الخشب مخلعًا، إنما الذي يحرم منه التأليف على أنه عود أو طنبور، وليست الألواح محرمة، لأنها تستعمل في غير ذلك.

١٦٦١٨ - وقال أبو يوسف: لا ضمان على المستهلك.

١٦٦١٩ - وحكي أصحابنا: عن الشافعي مثل قولهما.

١٦٦٢٠ - وقد قال الشافعي: وإن كسر لنصراني صليبًا، فإن كان يصلح لشيء