Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٨٠٧ إجارة المغصوب

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٧/ ٣٣٣٣

مسألة ٨٠٧ إجارة المغصوب

١٦٢٩٦ - قال أصحابنا: إذا أجر الغاصب المغصوب فأخذ أجرة المغصوب ملكها، ولزمه أن يتصدق بها، ولا شيء عليه للمغصوب منه.

١٦٢٩٧ - وقال الشافعي: على الغاصب الأجر.

١٦٢٩٨ - لنا: قوله ﵊ (الغلة بالضمان) والغاصب ضامن فكانت الغلة له.

١٦٢٩٩ - ولأنه انفرد بعقد الإجارة فكانت الأجرة له، ولا يلزمه أجره لغيره كالراهن.

١٦٣٠٠ - ولأن كل من لو أجر ملك نفسه كانت الأجرة له، فإذا أجر ملك غيره