التجريد للقدوري
Printed page ١/ ٨٦
مسألة ٧ يصح الدباغ بالشمس والتراب
١٢٨ - قال أصحابنا: يصح الدباغ بالشمس والتراب إذا وقع الدباغ به.
١٢٩ - خلافًا للشافعي.
١٣٠ - لقوله ﵇: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر))، واسم الدباغ يتناول ما وقع بالشمس، ولأنه يحيل الجلد ويمنع من ورود الفساد عليه، فأشبه الشب.
١٣١ - احتجوا بقوله ﵇: ((في الشب والقرظ ما يطهر))، وهذا يقتضي الاختصاص.