Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٧١ إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ١/ ٣٤٢

مسائل الحيض [

٧١ - ٧٨]

مسألة ٧١ إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض

جاز وطؤها قبل الاغتسال

١٤٣٧ - قال أصحابنا: إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض جاز وطؤها قبل الاغتسال.

١٤٣٨ - وقال الشافعي: لا يجوز.

١٤٣٩ - لنا: قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، ولم يفصل.

١٤٤٠ - ولأن كل حالة حكم فيها بصحة الصوم لم يمنع الزوج من وطئها بحكم الحيض، كما لو اغتسلت.

١٤٤١ - ولا يلزم إذا انقطع دمها -فيما دون العشر- أن الصوم جائز ولا يجوز الوطء؛ لأن ابن سماعة ذكر فيمن انقطع دمها في آخر الليل وقد بقي مقدار ما