Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٦١ إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة السفر

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ١/ ٣١١

مسائل المسح على الخفين [

٦١ - ٧٠]

مسألة ٦١ إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة السفر

١٢٦٨ - قال أصحابنا: إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر، أتم مدة السفر.

١٢٦٩ - وقال الشافعي: يمسح مسح المقيم.

١٢٧٠ - لنا: قوله ﵇: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن)). وهذا مسافر، ولا يعترض عليه قوله ﷺ: ((والمقيم يوما وليلة))، لأنه بعد السفر لا يسمى مقيما.

١٢٧١ - ولا يقال: إن الخبر يقتضي من يسير ثلاثة أيام في السفر، ومن كان مقيما في الابتداء لا يسير في السفر ثلاثة أيام، فلا يتناوله الخبر؛ وذلك لأن الخبر يقتضي مسح ثلاثة أيام للمسافر: قامت الدلالة على إسقاط ما تقدم في الإقامة، بقي ما سواه.