Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٦٣٢ موت المتبايعين أو أحدهما بعد قبض المبيع، واختلاف الورثة في الثمن

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٥/ ٢٥٤٢

مسألة ٦٣٢ موت المتبايعين أو أحدهما بعد قبض المبيع، واختلاف الورثة في الثمن

١٢٣١٣ - [قال أصحابنا: إذا مات المتبايعان أو أحدهما وقد قبض المبيع، ثم اختلف الورثة في الثمن فلا تحالف، وإن كان المبيع في يد البائع أو ورثته ثبت التحالف استحساناً.

١٢٣١٤ - وقال الشافعي: يثبت التحالف في جميع الأحوال.

١٢٣١٥ - لنا: قوله عليه [الصلاة] والسلام: (إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان).

فشرط في التراد اختلافهما، وهذا لا يوجد في اختلاف ورثتهما.

١٢٣١٦ - ولأنه اختلاف من غير المتعاقدين؛ فلا يوجب التحالف بعد قبض المبيع. أصله: إذا اختلف الموكلان والوكيلان يتصادقان، وإذا لم يكن للبائع ورثة وضع ماله في بيت المال.