Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٥٩٥ بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر في قشره

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٥/ ٢٤٠٣

مسألة ٥٩٥ بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر في قشره

١١٤٩٢ - قال أصحابنا: يجوز بيع الباقلاء الأخضر في قشره، وكذلك: الجوز، واللوز، والفستق.

١١٤٩٣ - وقال الشافعي: لا يجوز بيعه على الشجر، ولا على الأرض حتى يخرج من قشره الأول.

١١٤٩٤ - لنا: نهيه عليه [الصلاة و] السلام: (عن بيع الثمار حتى تزهى)، وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، وظاهره يقتضي: أن الزهو إذا حصل جاز البيع.

١١٤٩٥ - ولأن الناس يتبايعون الباقلاء في سائر الأعصار من غير نكير، فصار إجماعًا.

١١٤٩٦ - قالوا: الإجماع ما اتفق عليه قولًا.