Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٥٨٧ بيع الدينار بدينارين ودرهم، والدرهم بدرهمين ودينار

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٥/ ٢٣٦٠

مسألة ٥٨٧ بيع الدينار بدينارين ودرهم، والدرهم بدرهمين ودينار

١١٢٦٥ - قال أصحابنا: إذا باع دينارًا بدينارين ودرهم، ودرهمًا بدرهمين ودينار، جاز البيع، وخولف بين البدلين، فإذا باع عشرة دراهم ودينارًا بأحد عشر درهمًا: قسمت على الاعتبار، فكانت العشرة بمثلها، والدراهم بالدينار.

١١٢٦٦ - وقال الشافعي يقسم العوض على قيمة ما يقابله ويفسد العقد.

١١٢٦٧ - لنا قوله عليه [الصلاة و] السلام (الفضة مثلًا بمثل)، ظاهره يقتضي أن العشرة بمثلها، فيبقي الدينار بالدرهم.