التجريد للقدوري
Printed page ٥/ ٢٢٤٥
مسألة ٥٦٦ حكم جعل البائع الخيار لنفسه
١٠٦٢٥ - قال أصحابنا: إذا شرط البائع الخيار لنفسه لم يزل ملكه عن المبيع.
١٠٦٢٦ - وللشافعي: أقوال، أحدها: أن الملك موقوف مراعى. والثاني: أنه ينتقل بالعقد وإسقاط الخيار، والثالث: أنه ينتقل بنفس العقد. وهل يأخذ الشفيع بالشفعة مع ثبوت خيار البائع، فيه قولان، هذا على القول الذي يقول: إن الملك ينتقل بالعقد.