Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٥٣٩ حكم من أرسل صيد المحرم

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٤/ ٢١١١

مسألة ٥٣٩ حكم من أرسل صيد المحرم

٩٩٢٠ - قال أبو حنيفة: إذا أحرم وفي يده أو قفصه صيد، فأرسله من يده حلال أو محرم: ضمن قيمته.

٩٩٢١ - وقال الشافعي: لا ضمان عليه.

٩٩٢٢ - لنا: أنها عين ملكها قبل الإحرام، فإذا أزال يده عنها من لا ولاية له عليها: ضمنها، أصله: سائر الأعيان المملوكة.

٩٩٢٣ - ولأنها عين لو أزال يده عنها قبل الإحرام ضمنها؛ فإذا أزالها حال الإحرام: لزمه ضمانها، كسائر أملاكه.

٩٩٢٤ - ولأن كل ماله [كذلك]؛ فلو أزال يده عن الطيب ضمن، فإذا أزال يده عما ملكه بالاصطياد ضمن، أصله: بعد التحلل.