Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٥١١ حكم من يفوته الحج بعد الشروع

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٤/ ٢٠١١

مسألة ٥١١ حكم من يفوته الحج بعد الشروع

٩٣٤٤ - قال أصحابنا: فائت الحج يتحلل بطواف وسعي، ولا هدي عليه.

٩٣٤٥ - وقال الشافعي: عليه شاة.

٩٣٤٦ - واختلف قوله: فقال في أحد القولين: يجوز إخراجها في سنته، وفي القول الآخر: لا يجوز إلا مع القضاء للسنة الثانية.

٩٣٤٧ - وقال في القارن: إذا فاته الحج فاتت العمرة بفواته، وعليه دم القران ودم الفوات، ويقضي قارنًا، وعليه دم القران للسنة الثانية. فإن قضى مفردًا أجزأه، ولا يسقط عنه دم القران والقضاء.

٩٣٤٨ - لنا: ما روى ابن أبي ليلى عن عطاء، ونافع، عن ابن عمر ﵄: (أن رسول الله ﷺ قال: من وقف بعرفات بليل، فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل،