Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٤٤١ يجوز للمحرمة لبس القفازين

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٤/ ١٧٧٦

مسألة ٤٤١ يجوز للمحرمة لبس القفازين

٨٠٣٤ - قال أصحابنا: يجوز للمحرمة لبس القفازين، وهو قول الشافعي في مختصر الحج الأوسط.

٨٠٣٥ - وقال في الإملاء والأم: ليس لها ذلك.

٨٠٣٦ - لنا: ما روي في حديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إحرام المرأة في وجهها)، وهذا يقتضي أن وجوب الكشف يختص بهذا العضو.