شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام
Printed page ٢/ ٦٧٠
وقال القاضي في «المجرد»: وفيها: (يعني: العشر الأواخر من رمضان) يجوز أن تطلب من كل وتر منه, ولكن لثلاث بقين وسبع بقين وتسع بقين أشد استحباباَ.
والظاهر أنها إحدى هذه الثلاث الليالي, وذلك:
٧٣٠ - لما روي عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان: ليلة القدر في تاسعة تبقى, في سابعة تبقى, في خامسة تبقى». رواه احمد والبخاري وأبو داود.
وفي رواية للبخاري: قال رسول الله ﷺ: «هي في العشر: هي في [تسع] يمضين, أو في سبع يبقين»؛ يعني: ليلة القدر.
قال البخاري: قال عبد الوهاب عن أيوب, وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: «التمسوا في أربع وعشرين».
٧٣١ - وعن ابن عمر: أن رجالاً من أصحاب النبي ﷺ أروا ليلة القدر