Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام باب صيام التطوع مسألة: وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٦٧٠

وقال القاضي في «المجرد»: وفيها: (يعني: العشر الأواخر من رمضان) يجوز أن تطلب من كل وتر منه, ولكن لثلاث بقين وسبع بقين وتسع بقين أشد استحباباَ.

والظاهر أنها إحدى هذه الثلاث الليالي, وذلك:

٧٣٠ - لما روي عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان: ليلة القدر في تاسعة تبقى, في سابعة تبقى, في خامسة تبقى». رواه احمد والبخاري وأبو داود.

وفي رواية للبخاري: قال رسول الله ﷺ: «هي في العشر: هي في [تسع] يمضين, أو في سبع يبقين»؛ يعني: ليلة القدر.

قال البخاري: قال عبد الوهاب عن أيوب, وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: «التمسوا في أربع وعشرين».

٧٣١ - وعن ابن عمر: أن رجالاً من أصحاب النبي ﷺ أروا ليلة القدر