شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام
Printed page ٢/ ٥٨٨
قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كل شهر يصام من أول الشهر؟ قال: «نعم, ولكن يكون قصده لهذه».
وقال في رواية عبد الله, [عن] هنيدة الخزاعي, عن أمه؛ قالت: دخلت على أم سلمة, فسألتها عن الصيام؟ فقالت: «كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس». . . .
٦٤٥ - وذلك لما تقدم عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ﷺ قال له: «صم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها, وذلك مثل صيام الدهر». متفق عليه.
٦٤٦ - وتقدم أيضاً عن أبي قتادة: أن النبي ﷺ قال له: «ثلاث من كل شهر, ورمضان إلى رمضان؛ فهذا صيام الدهر». رواه مسلم وغيره.
وتقدم أيضاً قوله للباهلي: «صم ثلاثة أيام من كل شهر». . . .
٦٤٧ - وعن أبي الدرداء ﵁؛ قال: أوصاني خليلي بثلاث