Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام * فصل: فإن أكل أو شرب ما يرويه وإن قل؛ خرج عن حكم النهي

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ١/ ٥٣٩

«من صام الدهر؛ ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها». فضحك وقال: من قال هذا؟ فأين حديث عبد الله بن عمرو: «أن النبي ﷺ كره ذلك» وما فيه من الأحاديث.

وهو إن سرد الصوم يدخل فيه الأيام المنهي عن صيامها: يوم العيدين, وأيام التشريق, وإذا ترك ذلك؛ لم يكن صائماً للدهر المنهي عنه.

هكذا قال أحمد في رواية صالح: إن صام رجل وأفطر أيام التشريق والعيدين؛ رجوت أن لا يكون بذلك بأس, وليس بصائم الدهر.

وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين. . . فليس ذلك صوم الدهر.

٥٧٨ - لقول النبي ﷺ: «هن أيام عيد, وأيام أكل وشرب».