شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام
Printed page ١/ ٥١٠
ويستحب له الفطر على رطب, فإن لم يكن فعلى تمر, فإن لم يكن فعلى ماء:
هكذا قال أصحابنا.
٥٢٩ - لما روى أنس بن مالك؛ قال: «كان رسول الله ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلي, فإن لم تكن رطبات فتمرات, فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء». رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وقال: حديث حسن, والدراقطني وقال: هذا إسناد صحيح.
٥٣٠ - وعن سلمان بن عامر الضبي؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أفطر أحدكم؛ فليفطر على تمرات, فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه