Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام * فصل: والسنة تعجيل الفطور

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ١/ ٥١٠

ويستحب له الفطر على رطب, فإن لم يكن فعلى تمر, فإن لم يكن فعلى ماء:

هكذا قال أصحابنا.

٥٢٩ - لما روى أنس بن مالك؛ قال: «كان رسول الله ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلي, فإن لم تكن رطبات فتمرات, فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء». رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وقال: حديث حسن, والدراقطني وقال: هذا إسناد صحيح.

٥٣٠ - وعن سلمان بن عامر الضبي؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أفطر أحدكم؛ فليفطر على تمرات, فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه