Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم مسألة: ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه؛ فسد, وإن فعله ناسيا أو مكرها؛ لم يفسد

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ١/ ٣٩٢

٣٧١ - وقد تقدم عن علي: أنه قال: «لا بأس أن يكتحل الصائم».

٣٧٢ - وعن عبد الله بن أبي بكر؛ قال: «كان أنس بن مالك يكتحل وهو صائم». رواه أبو داود وغيره.

قيل: أما المرفوع؛ فضعيف, وحديث أنس وعائشة قضية في عين.

والظاهر أن الكحل كان مما لا يدخل إلى الحلق؛ لأنه فسر في الحديث الذي تقدم أنه أمر بالإِثمد المروح؛ الذي فيه طيب تبدو رائحته, ففرق بين المروح وغيره.

قال ابن أبي موسى: وإن اكتحل باليسير من الإِثمد غير المطيب بالمسك ونحوه؛ لم يفطر.

٣٧٣ - وقد روي عن ابن رافع مولى النبي ﷺ؛ قال: «نزل رسول الله ﷺ خيبر ونزلت معه, فدعا بكحل إثمد غير ممسك, واكتحلت معه في رمضان».