Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام * فصل: ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه الأصلية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ابن تيمية

Printed page ١/ ٣٠٨

قال ابن عقيل: فإن الصائم لو سألنا: هل يجوز أن أخلو بنفسي مستحضراً للصور الشهية وللفعل فيها والمباشرة؟ لأفتيناه بتحريم ذلك والمنع منه.

وقال بعض أصحابنا: لا يحرم إذا وقع بأجنبية, ولا يكره إذا وقع بالزوجة؛ بخلاف المباشرة, وإن فكر فأمذى من غير أن يمس ذكره فهو كما لو أمنى.

قال ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما: لا يبطل صومه.