شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام
Printed page ١/ ٢٤٩
قال أحمد في رواية صالح: المرضع والحامل تخاف على نفسها تفطر وتقضي وتطعم, أذهب إلى:
٢٢٣ - حديث أبي هريرة.
٢٢٤ - ٢٢٥ وأما ابن عباس وابن عمر يقولان: تطعم ولا تصوم.
٢٢٦ - وكان ابن عباس يقرأها: (يطوقونه). قال: يكلفون, ومن قرأ: ﴿يُطِيقُونَهُ﴾؛ فإنها منسوخة, نسخها ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾؛ فقد ثبت وجوب الفدية عن ثلاثة من الصحابة, ولا يعرف لهم مخالف.
واختلفوا في القضاء, وأشبه القولين وجوب القضاء.