شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام
١٧٠ - عن أبي العلاء بن الشخير, عن عائشة: «أنه أجهدها العطش وهي صائمة, فأمرها رسول الله ﷺ أن تفطر وتقضي مكانه يومين». رواه حرب بإسناد جيد, وكذلك المسافر يستحب له الفطر ويجزيه.
قال أبو عبد الله في رواية المروذي: قد سافروا مع النبي ﷺ, وقالوا: كان منا الصائم ومنا المفطر. والذي نختار أن يفطر, وإن صام في السفر؛ أجزأه. قال أبو سعيد: «سافرنا مع النبي ﷺ, فمنا الصائم ومنا المفطر, ولم يعب الصائم على المفطر, ولا المفطر على الصائم».
وحديث عمر ليس له إسناد.
ولكن حديث ابن عباس: «لما بلغ الكديد أفطر» , وهو آخر الفعل من النبي ﷺ, وكذا بأمره بالإِفطار.
وقال النبي ﷺ: «ليس من البر الصوم في السفر».
وقال في رواية حنبل: لا يعجبني الصيام في السفر؛ لأن النبي ﷺ قال: