شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام
Printed page ١/ ١٣٦
هذا هو المشهور عن أبي عبد الله, وعليه أكثر أصحابه, وسواء كانت السماء مصحية أو متغيمة, وسواء رآه بين الناس أو قدم عليهم من خارج.
وعنه: لا يقبل إلا عدلان كسائر الشهور. رواها الميموني.
١٢٩ - لما روى حجاج بن أرطاه عن حسين بن الحارث الجدلي؛ قال: خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه, فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله ﷺ وساءلتهم, وإنهم حدثوني أن رسول الله ﷺ قال: «صوموا لرؤيته, وأفطروا لرؤيته, وانسكوا لها, فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين, فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا». رواه أحمد والنسائي.