Skip to content

صحيح الترغيب والترهيب

ناصر الدين الألبانيعبد العظيم المنذري

Printed page ١/ ٥٥٧

١٦ - (ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذِن، وترهيبها منها ما لم يأذَن).

٩٣٨ - (١) [صحيح] عن عائشة ﵂؛ أنَّ النبي ﷺ قال:

"إذا أنفقت المرأةُ من طعام بيتها (١) غيرَ مُفسِدةٍ؛ كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجرُهُ بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك؛ لًا يَنقصُ بعضُهم من أجر بعضٍ شيئاً".

رواه البخاري ومسلم -واللفظ له-، وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، وابن حبان في "صحيحه"، وعند بعضهم: "إذا تصدقت" بدل: "أنفقت".

٩٣٩ - (٢) [صحيح] وعن أبي هريرة ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال:

"لا يحل للمرأةِ أن تصومَ وزوجُها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه (٢)، [وما أنفَقَتْ من نفقةٍ عن غير أمرِه، فإنه يؤدّى إليه شطرُه] (٣) ".

رواه البخاري ومسلم وأبو داود.

وفي رواية لأبي داود: